كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣
في بعض الأحيان، بل (١) بالتابع خاصة كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل، و هذا (٢) هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس (٣)، و جامع المقاصد (٤): من (٥) صحة بيع الأم و حملها، لأن الحمل تابع.
قال في جامع المقاصد في شرح قوله (٦) المتقدم عن القواعد: و يجوز (٧) مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا: إن (٨) اطلاق العبارة يشمل ما
- الحمل، لنفاسة جلده الذي يدفع بإزائه مبالغ باهضة.
لكن مع ذلك ينسب العرف البيع إلى التابع و المتبوع.
(١) أي بل قد يتعلق الغرض الشخصي، و المقصود الأولي بالتابع فقط، دون المتبوع كما في بعض أفراد الخيل كالجواد العربي الحامل، فإن المقصود من شراء هذا الجواد هو الحمل، و الغرض قد تعلق به، لا بالأم.
(٢) أي الاحتمال بأن يراد من التابع ما يعد في العرف تابعا و إن نسب البيع إلى المتبوع عرفا هو الظاهر من كلمات الفقهاء.
(٣) عند نقل الشيخ عنه في ص ٨١ و قال في الدروس.
(٤) عند نقل الشيخ عنه في ص ٨٢ و أختاره صاحب جامع المقاصد.
(٥) كلمة من بيان لما تقدم من الشهيد في الدروس، و من صاحب جامع المقاصد.
(٦) أي في شرح قول العلامة في القواعد.
(٧) هذا قول العلامة في القواعد و قد أشير إليه في ص ٧٥ عند نقل الشيخ عنه:
و يجوز مع الانضمام إلى معلوم إن كان تابعا.
(٨) هذا مقول قول صاحب جامع المقاصد.