كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٣
الخاص متعارفا.
و اعتبار (١) عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله:
و كأن (٢) الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية فهم ذلك من الرواية [٢٠] فعبر بمضمونها، كما هو (٣) دأبه في ذلك الكتاب.
و حيث إن ظاهر الرواية (٤) جواز الاندار واقعا: بمعنى عدم وقوعه مراعا بانكشاف الزيادة، أو النقيصة عملنا بها (٥) كذلك، فيكون (٦).
- أمرا متعارفا جرت العادة به.
(١) هذا هو القيد الثاني للإندار أى الاندار متوقف على عدم العلم بزيادة مقداره بحيث لا يتسامح العرف عادة بتلك الزيادة، بل لا بد من كون الساقط مقدارا يتسامح به، فاذا ثبت القيدان صح الاندار حينئذ، و إلا فلا الاستفادة هذين القيدين من ظاهر موثقة حنان.
(٢) أى و كأن الشيخ استفاد من موثقة حنان ما ذكرناه لك من القيدين المشار إليهما في الهامش ٦ ص ١٢٢، و الهامش ١ ص ١٢٣
(٣) أى كما أن ديدن الشيخ (قدس سره) في النهاية هو العمل بمضمون كل رواية ذكرها في النهاية، و لا اختصاص للعمل بالموثقة المذكورة فقط
(٤) و هي موثقة حنان.
(٥) أى نحن أيضا عملنا بمضمون الموثقة كذلك: يعني بما أن الاندار أمر واقعي متحقق، لا بما أن الاندار يقع مراعا و متوقفا على انكشاف الزيادة، أو النقيصة.
(٦) الفاء تفريع على ما أفاده الشيخ: من أن الاندار أمر واقعي متحقق غير متوقف على انكشاف الزيادة، أو النقيصة، أى ففي-
[٢٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب