كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦
و المحكي (١) من سلار [٥] و أبي الصلاح ٦ و ابن حمزة ٧ اطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار، من غير تعرض لخيار المتبايعين كالمفيد (٢)، أو للمشتري (٣) كالقاضي.
ثم المحكي عن المفيد و سلّار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة.
و عن النهاية و الكافي أن بيعه (٤) جائز على شرط الصحة، أو البراءة من العيوب.
و عن القاضي لا يجوز بيعه (٥) إلا بشرط الصحة، و البراءة من العيوب.
قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة (٦) القاضى: إن (٧) هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين، إما الصحة، أو البراءة من العيوب،
(١) هذا هو القول الثالث في مسألة بيع ما يراد طعمه، أو رائحته.
(٢) أي كما أفاد الخيار لكل من المتبايعين الشيخ المفيد بقوله في ص ١٥ و المتبايعان فيها بالخيار.
(٣) أي أو كان الخيار للمشتري كما أفاد هذا المعنى القاضي في قوله عند نقل الشيخ عنه في ص ١٥: كان المشتري مخيرا في رده على البائع.
(٤) أي بيع ما يفسده الاختبار.
(٥) أي بيع ما يفسده الاختبار.
(٦) و هي التي نقلها الشيخ عنه في ص ١٥ بقوله: لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة.
(٧) هذا مقول قول العلامة (قدس سره).
[٥] ٥- ٦- ٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب