كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩
عنها (١) بأصالة السلامة.
و بدل عليه (٢) أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف، أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار (٣)، و إن فهم (٤) في المختلف خلاف ذلك.
لكن قدّمنا ما فيه (٥).
(١) أي عن الأوصاف و الاكتفاء بأصالة الصحة التي أشير إليها في الهامش ٤ ص ١١، فإذا لا يجوز الاستغناء عن الأوصاف فكيف يجوز الاعتماد على أصالة الصحة فقط؟
(٢) أي على أن ظاهر كلمات الكل هو اعتبار الاختبار في خصوص ما لا يفسده الاختبار، لا فيما يفسده.
(٣) راجع عبارة الشيخ المفيد و سلّار عند نقل الشيخ عنهما في ص ١٦ بقوله: ثم المحكي عن المفيد و سلّار.
و عبارة النهاية و الكافي عند نقل الشيخ عنهما في ص ١٦ بقوله:
و عن النهاية و الكافي.
و عبارة القاضي عند نقل الشيخ عنه في ص ١٦ بقوله: و عن القاضي فالاشتراط المذكور في كلمات هؤلاء الأعلام دليل على أن المراد من ظاهرها هو اعتبار الاختبار في خصوص ما لا يفسده الاختبار.
(٤) أي و إن استفاد العلامة خلاف هذا في المختلف، حيث لم يذكر الاختبار أصلا، بل قال بجواز البيع و انعقاده، سواء شرط أحدهما، أم خلي عنهما، أم شرط العيب.
و لقد عرفت عبارة العلامة في المختلف عند نقل الشيخ عنه في ص ١٦ بقوله: قال في محكي المختلف.
(٥) هذا اعتراض شيخنا الانصاري على ما استفاده العلامة