كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨
الحمل، مع أمه جاز اجماعا (١).
و في موضع آخر من باب الشرط في العقد: لو قال: بعتك هذه الدابة و حملها لم يصح عندنا، لما تقدم: من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء، و لا جزء (٢).
و قال أيضا: و لو باع الحامل و يشترط للمشتري الحمل صح، لأنه تابع كاسس الحيطان، و إن لم يصح ضمه في البيع، مع الأم للفرق بين الجزء و التابع (٣).
و قال في موضع آخر: لو قال: بعتك هذه الشاة و ما في ضرعها
- من المقصود ما كان جزء للمبيع.
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧: ص ٣٩ عند قوله: تذنيب لو باع الحمل مع أمه جاز اجماعا.
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ١٨٧ عند قوله: الثانى لو قال: بعتك هذه الدابة و حملها لم يصح عندنا ثم إن الفرق بين قوله: بعتك هذه الدابة و حملها لم يصح.
و بين قوله: لو باع الحمل مع أمه جاز: هو أن الحمل في الأول يكون بيعا مستقلا و مقصودا بالذات.
و من الواضح أنه مجهول فلا يصح بيعه.
بخلاف بيع الحمل في المثال الثانى، فإنه ليس مقصودا بالذات و مستقلا، بل بيعه تابع للمعلوم و هي الام التي هي المقصودة بالذات و مستقلة بالبيع، فالجهل بالحمل لا يضر بالبيع، لكونه منضما مع الأم:
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ١٨٦ عند قوله: و لو باع الحامل و شرط المشتري الحمل صح.