كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨
في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة، و لذا (١) قال في جامع المقاصد: كما يجوز بيعه بشرط الصحة يجوز بيعه مطلقا (٢).
و كيف كان (٣) فاذا تبين فساد البيع [٩] (٤) فإن كان (٥) قبل التصرف فيه بالكسر، و نحوه، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة و الجوز تخير بين الرد و الارش.
و لو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفا كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلا للاحراق فيحتمل قويا بطلان البيع إن لم يكن لفاسده قيمة ١٠ تبين بطلان البيع لوقوعه على ما ليس بمتموّل.
و إن كان تبين الفساد بعد الكسر ففي الأول (٦) تبين الارش خاصة، لمكان التصرف فيه.
و يظهر من المبسوط ١١ قول بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم فيه فساد المبيع لم يسقط الرد.
و المراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه و فاسده غير (٧).
(١) أي و لأجل أن قول العلامة في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة.
(٢) أي بشرط الصحة، و بدون شرط الصحة.
(٣) أي سواء قلنا بعدم جواز بيع ما يفسده الاختبار أم قلنا بالجواز.
(٤) و هو البيع الذي يفسد بالاختبار.
(٥) أي تبين فساد المبيع.
(٦) و هو ما كان لمكسور المبيع الفاسد قيمة.
(٧) كلمة غير مجرورة صفة لكلمة و فاسده.
[٩] ٩- ١٠- ١١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب