كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣
أو روحة (١).
قلت: و كم الغدوة و الروحة؟
قال: أربعة فراسخ:
قال: ابن أبى عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلق (٢).
و في خبر عروة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):
لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض (٣).
و في رواية أخرى: لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّى و لا تأكل منه (٤).
و ظاهر النبي (٥) عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون (٦)
(١) بفتح الراء و سكون الواو، و فتح الحاء.
و إنما يقال لها: روحة باعتبار أنها مسيرة ما بين الزوال إلى سقوط الشمس، فما دون الغدوة و الروحة أربعة فراسخ فيكون مجموع حد التقصير للمسافر مسير بياض يوم: و هو ثمانية فراسخ، أربعة منها في الغدو، و أربعة منها في الرواح.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٢٦ الباب ٣٦ الحديث ١.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٢٦ الباب ٣٦ الحديث ٥.
(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٢٦ الباب ٣٦ الحديث ٢.
(٥) أي في الاخبار المذكورة آنفا.
(٦) أي الثمن الحاصل من التلقي المنهي عنه يكون أكلا بالباطل-