كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩
و الحبس إما أن يراد منه نفس تقليل الطعام إضرارا بالناس في أنفسهم (١).
أو يريد به الغلاء و هو إضرارهم من حيث المال (٢).
أو يريد (٣) به عدم الخسارة من رأس ماله و إن حصل ذلك لغلاء عارضي لا يتضرر به أهل البلد كما قد يتفق ورود عسكر، أو زوار في البلاد و توقفهم يومين، أو ثلاثة أيام، فتحدث للطعام عزة لا تضر بأكثر أهل البلد.
و قد يريد بالحبس لغرض آخر (٤) المستلزم للغلاء غرضا آخر،
هذا (٥) كله مع حصول الغلاء بحبسه.
و قد يحبس انتظارا لأيام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، (٦) بل لقلة الطعام في آخر السنة، أو لورود عسكر، أو زوار ينفد الطعام.
ثم حبسه لانتظار أيام الغلاء قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال (٧).
(١) هذا هو القسم الرابع من أقسام حبس الطعام.
(٢) هذا هو القسم الخامس من أقسام حبس الطعام.
(٣) هذا هو القسم السادس من أقسام حبس الطعام.
(٤) هذا هو القسم السابع من أقسام حبس الطعام.
(٥) أي ما ذكرناه لك حول الاحتكار إذا كان هو السبب لحصول الغلاء.
و أما اذا لم يكن هو السبب للغلاء فقد أشار إليه الشيخ (قدس سره) بقوله في هذه الصفحة: و قد يحبس انتظارا.
(٦) هذا هو القسم الثامن من أقسام حبس الطعام.
(٧) هذا هو القسم التاسع من أقسام حبس الطعام.