كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦
جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعا: لا تضر جهالته (١) و إلا (٢) فلا.
ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور (٣).
(احداها): أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف و الظرف لو احتيج إلى التقسيط.
فاذا قيل قيمة الظرف درهم و قيمة المظروف تسعة كان للظرف عشر الثمن (٤):
(الثانية): أن يبيعه (٥) مع ظرفه بكذا، على أن كل رطل من المظروف بكذا فيحتاج الى إندار مقدار للظرف، و تكون قيمة
(١) أي الجهالة بمقدار وزن الشمع كما علمت.
(٢) أي و إن كانت الجهالة بمقدار وزن الشمع التابع للفضة في البيع مضرة للمبيع فالبيع باطل في الفرض المذكور: و هو جواز بيع أحد الموزونين منفردا و مستقلا، دون الآخر الذي هو تابع للمبيع كالمعلقة من الفضة المحشوة بالشمع.
(٣) أي صور ثلاث.
(٤) أي واحدا من العشرة ١/ ٠.
(٥) أي يبيع المظروف مع ظرفه بعشرة دراهم مثلا.
فرض المسألة هكذا:
ظرف يشتمل على مقدار من الدهن هو و الدهن وزنهما عشرة كيلوات، و فرضنا أنه بيع الدهن مع ظرفه بعشرة دراهم.
فهنا يندر مقدار معين للظرف و هو كيلو واحد مثلا فتبقى تسعة كيلوات للدهن بعد إسقاط كيلو واحد للظرف، فيعطى للبائع تسعة دراهم.