كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤
و لذا (١) اختاره الصدوق و العلامة في التحرير، حيث ذكر (٢) أن به رواية حسنة، و الشهيدان و المحقق الثاني.
و عن الإيضاح أن عليه (٣) الفتوى.
و أما الملح فقد ألحقه بها (٤) في المبسوط [٢٨] و الوسيلة ٢٩ و التذكرة (٥) و نهاية الأحكام و الدروس و المسالك.
و لعله (٦) لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس إليه (٧).
- و صحيحة الحلبي المذكورة في ص ٢٠٤
و رواية قرب الإسناد المذكورة في ص ٢١٣
و رواية الخصال المذكورة في ص ٢١٣
(١) أي و لاجل ورود الزيت في الأخبار المذكورة التي أشير إليها في ص ٢١٢، و ص ٢١٣
(٢) أي العلامة ذكر أن باحتكار الزيت رواية.
(٣) أي على تحريم احتكار الطعام.
(٤) أي بالحنطة، أو بالمذكورات: و هي الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن.
(٥) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ٢٠٥ عند قوله: الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير.
(٦) أي و لعل الحاق الزيت بالحنطة، أو بالمذكورات في الهامش ٤ ص ٢١٤
(٧) و هي صحيحة الحلبي المذكورة في ص ٢٠٥، حيث فيها فإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس.
[٢٨] ٢٨- ٢٩ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب