كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠
(الثاني): عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها، و هو (١) للتحرير.
(الثالث): اعتبار العادة مطلقا و لو علم الزيادة، أو النقيصة:
و مع عدم العادة فيما يحتملهما، و هو (٢) لظاهر اللمعة، و صريح الروضة.
(الرابع): التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقا (٣) و بين ما علم الزيادة (٤) فالجواز بشرط التراضي.
(الخامس): عطف العلم بالنقيصة على الزيادة (٥)، و هو (٦) للمحقق الثاني، ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة.
(١) أي و هذا القول العلامة في التحرير.
(٢) أي القول الثالث ظاهر الشهيدين في اللمعة و شرحها.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٨٤.
أليك نص عبارتهما.
(الثالثة عشرة) إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه (و أسقط ما جرت العادة به للظرف).
و لو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي.
(٣) أي سواء أ كان هناك تراض أم لا.
(٤) أي زيادة ما يسقط عن الظرف: بأن كان المندر كيلوا واحدا و الظرف ٨٠٠ غرام.
(٥) أي كما أن العلم بزيادة المندر عن الظرف يعتبر.
كذلك العلم بنقصان المندر عن الظرف معتبر أيضا.
(٦) أي القول الثاني للمحقق الثاني.