كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٧
أما إذا أحلنا تملكه و باعه و ما معه صار جزء من المبيع فتعتبر فيه شرائط البيع، انتهى (١).
و بمثل (٢) ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا، و بين جعله جزء صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد و عدمه، معللا (٣) بكونه مع الشرط كماء الآبار، و أخشاب السقوف.
و قال (٤) في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع
- تملك العبد لو بنينا على ذلك.
أي ففي ضوء ما ذكرنا: من أن مال العبد إذا بيع يبقى عند المشتري عند اشتراطه مع البائع دخول مال العبد مع العبد في الشراء أمانة بكون هذا المال مجهولا أو غائبا، لأنه ليس جزء للمبيع، و ليس مقصودا بالذات مع المبيع، و لا وقع العقد عليه.
(١) أي ما أفاده العلامة (قدس سره) في القواعد في هذا المقام.
(٢) أي و بمثل ما أفاده العلامة في القواعد: من أن مال العبد يدخل معه في المبيع لو اشترط المشتري دخوله معه، بناء على تملكه صرح في التذكرة أيضا.
(٣) أي حالكون العلامة (قدس سره) علل في التذكرة في دخول مال العبد معه في المبيع لو اشترط المشتري: بأن دخوله معه كدخول ماء البئر مع البئر، و دخول أخشاب السقف مع السقف عند البيع.
فكما أن ماء البئر تابع للبئر في المبيع، و أخشاب السقف تابعة للسقف في المبيع.
كذلك مال العبد تابع له عند الاشتراط.
(٤) من هنا أخذ الشيخ في ذكر ما استظهره من التذكرة: من أن مراد العلامة من التابع التابع الذي يشترط دخوله في البيع، و المراد-