كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤
الدال على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزن، و الاجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع المجهول المقدار في المكيل و الموزون: فالقطع بالجواز، لأن (١) النص و الاجماع إنما دلّا على لزوم اعتبار العلم بالمبيع لا (٢) على كل جزء منه.
و لو كان (٣) أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع، دون الآخر.
- هذه خلاصة الاستدلال بالنص و الاجماع على بطلان بيع المظروف مع ظرفه إن لم يعلم مقدار مجموع وزنهما.
(١) هذا جواب من الشيخ عن النص و الاجماع المستدل بهما على بطلان بيع المظروف مع ظرفه إذا لم يعلم مقدار وزن المجموع.
و خلاصته أن النص و الاجماع المذكورين إنما دلّا على لزوم اعتبار العلم بمقدار المبيع إذا كان من المكيل، أو الموزون، لا على لزوم اعتبار العلم بكل جزء من المبيع.
و من الواضح أن البائع و المشتري عالمان اجمالا بمقدار وزن الظرف و المظروف عند إقدامهما على البيع و الشراء و إن لم يكونا عالمين بمقدار وزن كل واحد منهما علما تفصيليا، و هذا المقدار من العلم كاف في صحة البيع.
اذا فلا مجال للاستدلال بالنص و الاجماع على بطلان بيع المظروف مع ظرفه.
(٢) أي و لا دلالة للنص و الاجماع على لزوم اعتبار العلم بكل جزء من أجزاء المبيع كما عرفت عند قولنا: و من الواضح.
(٣) خلاصة هذا الكلام أنه اذا كان شيئان من المكيل، أو الموزون-