كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٤
بمصححة (١) ابن الحجاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق (عليه السلام)، و إن أضمرت (٢) في غيره.
قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج (٣)
- السوق فأعطى الوكيل لموكله ما عنده من السلعة التي ارادها الموكل و أجرى العقد عليها بطل العقد، لعدم شمول صيغة الأمر الواقعة في قول الموكل للوكيل: اشتر لي شيئا، لظهور الصيغة في مغايرة الشراء من الغير مع الشراء من نفس الوكيل.
و يرد على هذا التأييد بمثل ما أوردناه على التأييد الأول، لجواز تولي الوكيل طرفي العقد أولا، و لإمكان وقوع مثل هذا العقد ثانيا، لعموم الخطاب في قول الموكل: اشتر لي شيئا، لشمول الشراء من الغير، أو من نفسه.
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله في ص ١٩٢: احتج القائل بالتحريم
هذا هو الدليل الثاني من القائلين بتحريم أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص،.
و خلاصته أن لنا بالإضافة الى ما ذكرناه: من المغايرة و التأييد:
مصححة ابن الحجاج.
(٢) أي و إن لم تكن الصحيحة مسندة الى الامام الصادق (عليه السلام) بالصراحة في غير كتاب التحرير، بل ذكرت بلفظة عنه (عليه السلام).
(٣) جمع محوج بصيغة المفعول وزان مكرم من باب الإفعال من أحوج يحوج، و قياس جمعه بالواو و النون: بأن يقال: محوجون وزان مكرمون، لأن محوج صفة بما قل، و كل ما كان كذلك جمعه بالواو و النون.
لكن في عرف الناس يجمع على فواعيل كما هنا، فإن السائل قد-