كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥
بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم (١) و أصله من العلامة.
قال في القواعد في باب شرط العوضين: كل (٢) مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه و إن انضم إلى معلوم، و يجوز مع الانضمام إلى معلوم إن كان (٣) تابعا، انتهى (٤).
و ارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه (٥)، إلا أن مرادهم من المقصود و التابع غير واضح.
و الذي يظهر من مواضع من القواعد و التذكرة أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، و بالمقصود (٦) ما كان جزء.
قال (٧) في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط
(١) في كلامه في ص ٦٠: و خص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، و جوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم.
فالتفصيل هذا من العلامة (قدس سره) في كتابه القواعد:
(٢) هذا هو التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ في ص و ذكرناه هنا في الهامش ١ ص ٧٥
(٣) أي إن كان بيع المجهول منضما للمعلوم: بمعنى أن المقصود بالذات من البيع هو المعلوم، لا المجهول، بل المجهول تابع له.
(٤) أي ما أفاده العلامة (قدس سره) من التفصيل في القواعد.
(٥) كالشهيد الثاني في الروضة عند قوله:
و فصل آخرون فحكموا بالصحة، مع كون المقصود.
الى أن يقول: و هو حسن أي هذا التفصيل حسن.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٨٢.
(٦) أي و مراد العلامة من المقصود بالذات.
(٧) من هنا أخذ الشيخ في ذكر ما استظهره من القواعد: من-