كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٥
[الثاني: ما هو الاحتكار]
(الثاني): (١) روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون (٢).
و يؤيدها (٣) ظاهر رواية المجالس المتقدمة (٤).
و حكي عن الشيخ [٣٠] و محكي القاضي و الوسيلة العمل بها (٥).
و في الدروس ٣١ أن الأظهر تحريمه (٦) مع حاجة الناس، و مظنتها (٧) الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء، و اربعين في الرخص، للرواية (٨)
(١) اي الامر الثاني من الامور التي افادها الشيخ بقوله في ص ٢١٢: ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣١٢ الباب ٢٧ الحديث ١.
(٣) اي و يؤيد رواية السكوني المذكورة في ص ٢١٣ الدالة على أن الحكرة في الخصب اربعون يوما.
(٤) و هي المذكورة في ص ٢٠٧.
(٥) اي برواية السكوني.
(٦) اي تحريم الاحتكار مع احتياج الناس الى الطعام و الملح.
(٧) هذا من متممات كلام الشهيد الاول في الدروس.
و مرجع الضمير في مظنتها حاجة الناس، أي الملاك في تحريم الاحتكار هو احتكار الطعام زيادة عن ثلاثة أيام في وقت احتياج الناس إليه، و أكثر من أربعين يوما في أيام الرخص.
فالمناط في الحرمة هو تجاوز الحدين من حيث الشدة و الرخص.
(٨) تعليل لكون المناط في التحريم هو تجاوز الحدين أي العلة في-
[٣٠] ٣٠- ٣١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب