كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧
لكن (١) لم يعلم إرادة ما في الفأرة.
و كيف كان (٢) فاذا فرض أنه ليست له (٣) أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة.
فالأحوط ما ذكروه: من فتقه (٤) بإدخال خيط فيها بابرة، ثم إخراجه و شمه.
ثم لو شمه و لم يرض به فهل يضمن هذا النقص الذي أدخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه و لو بكونه (٥) جزء أخيرا لسبب النقص: بأن (٦) فتق قبله بإدخال الخيط و الإبرة مرارا؟
وجه (٧) مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم.
(١) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به أن المرسلة المستدل بها في التذكرة لا يعلم منها الجواز في فأره، أو الجواز خارجا عن وعائه حيث إنها مطلقة.
(٢) يعني أي شيء قلنا خول جواز بيع المسك.
(٣) أي للمسك.
(٤) أي فتق المسك بالكيفية المذكورة في المتن.
(٥) أي و لو بكون الفتق الوارد في المسك بإدخال ابرة هو الجزء الاخير لسبب ورود النقص عليه.
(٦) الباء بيان لكيفية كون الفتق الوارد على المسك هو الجزء الاخير لسبب النقص فيه أي نفرض أن الابرة أدخلت في المسك و أخرجت منه أكثر من مرة، لكن لم ينقص منه إلا بالمرتبة الاخيرة من الإدخال و الإخراج.
(٧) أي لضمان هذا النقص الوارد في المسك بسبب ادخال الإبرة فيه و اخراجها منه أكثر من مرة لاختبار صحنه من فساده ثم لم يقدم-