كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢
و كيف كان فقد قوىّ في السرائر [٢] عدم الجواز (١) أخيرا بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا (٢) بالوصف، وفاقا (٣) للمشهور المدعي عليه الاجماع في الغنية.
قال (٤): يمكن أن يقال: إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف، لأنه غير غائب فيباع (٥) مع خيار الرؤية بالوصف.
فاذا لا بد من شمه و ذوقه، لأنه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج إلى الوصف، و هذا (٦) قوي، انتهى (٧).
و يضعفه (٨) أن المقصود من الاختبار رفع الغرر فاذا فرض رفعه
(١) أي عدم جواز بيع ما يراد طعمه و رائحته بالوصف.
(٢) المراد من ما ذكرنا هو قوله في ص ١٠: نعم لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحة المبيع، أو فساده جاز شراؤها.
(٣) تعليل من صاحب السرائر لما ادعاه: من عدم جواز بيع ما يراد طعمه و رائحته بالوصف أي عدم الجواز لأجل موافقة المشهور حيث ادعى ابن زهرة في الغنية الاجماع على ذلك.
(٤) أي قال ابن ادريس في السرائر
(٥) الفاء هنا بمعنى حتى أي حتى تباع العين المرثية بالوصف ثم يكون للمشتري الخيار على فرض ظهور العين مخالفة للوصف.
(٦) هذا رأي ابن ادريس الذي افاده الشيخ بقوله: فقد قوىّ في السرائر عدم الجواز اخيرا.
(٧) أي ما افاده ابن ادريس في هذا المقام في السرائر.
(٨) هذا رأي الشيخ يروم به الرد على ما افاده ابن ادريس.
[٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب.