كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥
هذا (١) كله مع تعارف إندار ذلك المقدار، و عدم العلم بالزيادة
و أما مع عدم احد القيدين (٢) فمع الشك في الزيادة و النقيصة، و عدم العادة يجوز الاندار، لكن مراعا بعدم انكشاف أحد الأمرين:
و معها (٣) يجوز، بناء على انصراف العقد إليها (٤).
لكن (٥) فيه تأمل لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد لأن (٦) هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة
- ملكية المقدار الزائد عن المتعارف، بل لا بد من هبة جديدة، حيث إن المشترى لا يملكها بمجرد الاقباض.
(١) أى ما ذكرناه لك حول الاندار من البداية الى النهاية كان مقيدا بالقيدين المذكورين في الهامش ٦ ص ١٢٢ و الهامش ١ ص ١٢٣
(٢) خلاصة هذا الكلام أن القيدين المذكورين في الهامش ٦ ص ١٢٢، و الهامش ١ ص ١٢٣ لو لم يجتمعا: بأن وجد الاول: و هو كون المندر أمرا متعارفا لدى الباعة و التجار، دون القيد الثاني:
و هو عدم العلم بزيادة المندر عن مقدار الظرف الذي تعارف له الإسقاط.
أو وجد القيد الثاني و لم يوجد الأول: جاز الاندار عند الشك في الزيادة و النقيصة، و عدم العادة بإسقاط مقدار معين، إلا أن الجواز مقيد بقيد عدم انكشاف أحد القيدين المذكورين في الهامش ٦ ص ١٢٢ و الهامش ١ ص ١٢٣
(٣) أى و مع العادة المقتضية للاندار جاز الاندار.
(٤) أي الى العادة المقتضية للاندار.
(٥) أى في جواز مثل هذا الاندار المبني على الانصراف تأمل إذا لم يصل هذا الاندار الى حد يكون كالشرط الضمني في العقد.
(٦) تعليل للتأمل في مثل هذا الاندار المبني على الانصراف-