كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠
و قد يكون (١) لحب اعانة المضطرين و لو بالبيع عليهم، و الارفاق بهم.
ثم حاجة الناس قد تكون لا كلهم (٢)، و قد تكون للبذر (٣) أو لعلف الدواب، (٤) أو للاسترباح بالثمن (٥).
(١) هذا هو القسم العاشر من أقسام حبس الطعام.
(٢) هذا هو القسم الحادي عشر من أقسام حبس الطعام.
(٣) هذا هو القسم الثاني عشر من أقسام حبس الطعام.
(٤) هذا هو القسم الثالث عشر من أقسام حبس الطعام.
(٥) هذا هو القسم الرابع عشر من أقسام حبس الطعام.
هذه هي الأقسام التي أفادها الشيخ (قدس سره) في هذا المقام بقوله في ص ٢١٨: الرابع أقسام حبس الطعام كثيرة.
و قد استخرجناها حسب فهمنا القاصر بحوله و قوته، و لطفه و كرمه علينا، شاكرين له عز اسمه الشريف هذه النعمة العظمى الجسيمة الجليلة.
و لعلنا قد اشتبهنا في الاستخراج المذكور كمّا.
فالرجاء الأكيد من قرائنا الكرام النبلاء ارشادنا الى خطأنا حتى نتداركه في الجزء الثالث عشر إن شاء اللّه تعالى في كتاب الخيارات
و أما احكام هذه الأقسام فهي أربعة حسب ما يلي:
الحرام- الواجب- المستحب- المباح.
أما الاحتكار الحرام فهو عند احتياج الناس الى الطعام، سواء أ كان الاحتياج لأكلهم أم لأكل دوابهم اذا كان أكل الدواب متوقفا على الطعام.
أم كان احتياجهم الى الطعام لأجل البذر للزراعة: بحيث لو لا بذل-