كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦
أو اشترى سمك الآجام و كان فيها قليل من القصب (١).
و هذا (٢) أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع (٣).
و قد يكون (٤) كذلك بحسب الشخص كمن (٥) أراد السمك القليل لأجل حاجة، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصبة الأجمة.
و الأول (٦) هو الظاهر من مواضع من المختلف.
منها (٧): في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماعة المتقدمة (٨) على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن و بصير أصلا، و الّذي في الضرع تابعا.
(١) فإن الآجام هي المقصودة من شراء السمك، لا السمك.
(٢) أي كون الشيء تابعا بحسب قصد المتعاقدين على قسمين:
قسم يكون تابعا لقصد المتعاقدين بحسب نوع المتعاقدين، كما هو المتعارف عند أكثر الناس.
و قسم يكون تابعا بحسب شخص المتعاقدين.
(٣) هذا هو القسم الأول المشار إليه في الهامش ٢ ص ٨٦.
(٤) هذا هو القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ٨٦.
(٥) هذا مثال للقسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ٨٦
(٦) و هو الاحتمال الأول الّذي كان مراعاة الغرض النوعي متعلقا بنوع المتعاقدين كما أفاده الشيخ بقوله في ص ٨٢.
ثم إن التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا.
(٧) من هنا أخذ الشيخ في عد تلك المواضع الظاهرة التي ذكرها العلامة في المختلف.
فهذا أول موضع من تلك المواضع التي تظهر من المختلف.
(٨) في ص ٦٤ عند قول الشيخ: و موثقة سماعة.