كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢
إنا نشتري الزيت في زقاقه (١) فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟
فقال له: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه (٢).
قيل (٣): و ظاهره عدم اعتبار التراضي.
أقول (٤): المفروض في السؤال هو التراضي، لأن الحاسب هو
المبيع تخمينا، تصحيحا للعقد.
أو لغاية تعيين الثمن بعد انعقاد البيع صحيحا كما هو مختاره (قدس سره)
(١) بكسر الزاي وزان كتاب جمعه أزقاق، و زقاق، و زقاق، و أزق يراد منه الظرف.
و بضم الزاي يراد منه الطريق، جمعه أزقة:
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٧٣ الباب ٢٠ الحديث ٤.
و المقصود من قوله (عليه السلام): إن كان يزيد و ينقص: أن المقدار الواقعي للظرف يزيد، أو ينقص عن المقدار الظاهري للظرف.
(٣) القائل هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) أي و ظاهر موثقة حنان.
راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٢ ص ٤٤٨.
و إنما قال الشيخ: و قيل، لعدم الرضا بما أفاده الشيخ صاحب الجواهر: من اطلاق قول الامام (عليه السلام) في الموثقة المذكورة في ص ١١١، و أنها لا تختص بصورة التراضي فقط، و أن التراضي غير معتبر في الاندار.
(٤) اعتراض من شيخنا الانصاري على ما أفاده الشيخ صاحب