كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨
فالأولى أن يباشر البائع ذلك (١) فيشم المشتري الخيط.
ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف:
و هو (٢) كذلك.
و صرح (٣) بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج، للجهالة، و هو (٤) حسن اذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض:
من حيث الكبر و الصغر.
[مسألة: لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه، و عدمه،]
(مسألة):
لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه، و عدمه،
- على شرائها: قول مبني هذا الضمان على ضمان النقص الوارد في السلعة المقبوضة من البائع بالسوم.
فإن قلنا بالضمان هناك قلنا بالضمان هنا.
و إن لم نقل بالضمان هناك لم نقل بالضمان هنا.
و المراد بالسوم هنا هو عرض البائع سلعته للمشتري عند شرائها فسلمها له ثم دخل عليها نقص، أو تلفت و هي في يده.
(١) و هو ادخال خيط بابرة في المسك حتى تعرف صحته من فساده
(٢) هذا رأي شيخنا الانصاري في عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف يؤيد به ما ذهب إليه العلامة: من عدم جواز بيعه على تلك الحالة.
(٣) أي العلامة (قدس سره).
(٤) هذا رأي شيخنا الانصاري يؤيد ما ذهب إليه العلامة لكنه يقيد عدم الجواز بصورة عدم وجود فرد معتاد لهذا الدجاج له بيض أكبر، أو أصغر من البيض الموجود في بطن الدجاج.