كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠
المجموع مقدار الظرف تخمينا بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد و لا أنقص بل و إن تفاوت لا يكون إلا بشيء يسير متساهل به عادة، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع، انتهى (١).
فظاهره (٢) الوجه الأول الذي ذكرناه، حيث (٣) جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف، و جعل (٤) الاندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه.
و في الحدائق في مقام الرد على من الحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال:
إن الاندار حق للمشتري، لأنه قد اشترى مثلا مائة منّ من السمن في هذه الظروف فالواجب قيمة المائة المذكورة، و له إسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن، انتهى (٥).
و هذا الكلام (٦) و إن كان مؤيدا لما استقر بناه (٧) في تحرير المسألة إلا أن جعل الاندار حقا للمشتري.
(١) أي ما أفاده المحقق الأردبيلي في مسألة الاندار.
(٢) أي ظاهر ما أفاده المحقق الأردبيلي (قدس سره) في مسألة الاندار هو الوجه الأول المشار إليه في الهامش ٤ ص ١٠٨.
(٣) تعليل من الشيخ لكون ما أفاده المحقق الأردبيلي في مسألة الاندار هو الوجه الأول.
(٤) أي المحقق الأردبيلي (قدس سره) جعل الاندار.
(٥) أي ما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) في مسألة الاندار.
(٦) أي كلام صاحب الحدائق.
(٧) ما استقر به الشيخ في مسألة الاندار ما ذكرناه في الهامش ٥ ص ١٠٨ عند قولنا: الفاء تفريع على ما أفاده.