كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩
من المبيع يرجع إلى هذا (١) أيضا.
ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة (٢) ستة:
(الأول): جواز الإندار بشرطين:
كون المندر متعارف الإندار عند التجار (٣).
و عدم العلم بزيادة ما يندره:
و هو (٤) للنهاية و الوسيلة، و عن غيرهما.
(١) أي إلى خروج الظرف و هو المستثنى عن المستثنى منه:
و هو المبيع كما عرفت.
ثم اعلم أن الإندار على قسمين:
(الأول): خروج المندر قبل رتبة البيع و ايقاعه كما هو المفروض في الاستثناء الحقيقي.
(الثاني): خروج المندر بعد رتبة البيع و ايقاعه.
أما الأول فلا إشكال في صحته، لمعلومية المبيع بإخراج المندر قبل البيع.
و أما الثاني فالقول بصحته لا يخلو من إشكال، لأن المبيع يكون مجهولا، حيث إن الاندار يقع بعد البيع فلا يعلم مقدار ما يخرج للظرف بعد وزن الظرف و المظروف، و بيع المظروف فقط.
(٢) أي مسألة اخراج مقدار معين للظرف المعبر عن المخرج.
ب: (مندر).
(٣) بخلاف ما إذا لم يكن إسقاط مقدار معين متعارفا عند التجار فلا يجوز إسقاطه حينئذ إلا بالتراضي من الطرفين.
(٤) أي هذا القول للشيخ في النهاية، و لصاحب الوسيلة، و غيرهما.