كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢
إرادة ذلك من كلامه، بقرينة (١) استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة.
و الأوفق (٢) بالقواعد أن يقال: أما الشرط و الجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة.
و أما (٣) قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا و عدما، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية.
- مشروطا، لأن العلامة يستشهد بأخبار الضميمة التي هي مرسلة البزنطي و رواية معاوية بن عمار، و رواية أبي بصير، و موثقة سماعة، و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي، و الضمائم المذكورة في هذه الأخبار ليست من قبيل الشروط في عبارة العقد.
(١) هذا تأييد من الشيخ لما أورده على صاحب الجواهر.
و خلاصته أن القرينة على ما أوردناه عليه هو استشهاد العلامة بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة.
فالاستشهاد هذا دليل على أن المراد من التابع هو ما أراده العلامة لا ما أفاده صاحب الجواهر.
(٢) هذه نظرية الشيخ في التابع.
و خلاصتها أنه لا فرق في الشرط و الجزء.
بين جعل المجهول شرطا، و المعلوم مشروطا.
و بين جعل المجهول جزء، للزوم الغرر في البيع بسبب جهالة كل من الشرط و الجزء، و الجهالة بهما موجبة لفساد البيع.
(٣) أى و أما قصد المتبايعين، و إقدامهما على المبيع المعلوم بتبانيهما على ذلك فلا يصحح البيع المجهول إذا ضم إليه معلوم.