كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١
على الشجر، و ضميمة ما في الضروع، و ما في الآجام، انتهى (١).
و لا يخفى (٢) أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل، إلا أن يريد (٣) بالتابع جعل المجهول شرطا، و المعلوم مشروطا فيريد (٤) ما تقدم من القواعد و التذكرة.
و لا أظن (٥).
- ضميمة شيء معلوم، و كما في ضميمة.
(١) أي ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر في هذا المقام.
راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٢ ص ٤٤٥.
عند قوله: نعم قد يقال: إن المحصل منها جواز بيع الشيء للاطلاع.
(٢) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم الإشكال به على ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر: من الاحتمال المذكور.
(٣) أى صاحب الجواهر من الحمل المذكور.
(٤) أى إذا أراد من التابع ما ذكرناه: من جعل المجهول شرطا، و المعلوم مشروطا يكون مراده حينئذ ما تقدم من العلامة عن القواعد في ص ٧٥ عند نقل الشيخ عنه: و قال في القواعد في باب الشرط.
و ما تقدم من العلامة في التذكرة عند نقل الشيخ عنه في ص ٧٧ و بمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا، و بين جعله جزء صرح في التذكرة.
(٥) هذا كلام شيخنا الأنصارى يقصد به الايراد على صاحب الجواهر خلاصته أنه إن أراد صاحب الجواهر من التابع ما تقدم عن العلامة في القواعد و التذكرة فلا اظن أن مراد العلامة من التابع ما ذكره صاحب الجواهر: من جعل المجهول شرطا، و المعلوم-