كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠
في بعض الكلام: من (١) أن المجهول إن جعل جزء من المبيع لا يصح، و إن اشترط صح، و نحو ذلك (٢) فليس (٣) بشيء، لأن (٤) العبارة لا اثر لها، و الشرط محسوب من جملة المبيع. و لأنه (٥) لو باع الحمل و الام صح البيع و لا يتوقف على بيعها و اشتراطه، انتهى (٦).
(١) كلمة من بيان لما يوجد في بعض الكلام أي ما يوجد في بعض الكلام عبارة عن أن المجهول إذا جعل جزء من المبيع لا يصح، و إن اشترط صح.
(٢) أي و نحو هذا الكلام الموجود في بعض الكلام حول بيع المجهول منضما مع المعلوم إذا كان جزء من المبيع لا يصح و إن اشترط صح.
(٣) هذا كلام صاحب جامع المقاصد أي و هذا التفصيل الموجود في كلام بعض ليس بصحيح.
(٤) تعليل من صاحب جامع المقاصد لعدم صحة التفصيل المذكور في كلام بعض.
و خلاصته أن ضم المعلوم إلى المجهول سواء أ كان بنحو الشرطية أم الجزئية يكون جزء من المبيع، فالتقييد بالشرطية لا يصحح البيع، فلا أثر لاشتراط ضم المعلوم إلى المجهول في صحة البيع.
(٥) هذا دليل ثان من صاحب جامع المقاصد في عدم الفرق بين كون ضم المعلوم إلى المجهول بنحو الجزئية، أو الشرطية.
خلاصته أن البائع لو باع الحمل مع الأم صح البيع، و لا تتوقف صحة هذا البيع على بيع الأم مستقلا، و اشتراط الحمل مع بيع الأم
(٦) أى ما أفاده صاحب جامع المقاصد في هذا المقام.