كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٩
من اللبن لم يجز عندنا (١).
و قال في موضع آخر: لو باعه دجاجة ذات بيضة و شرطها صح و إن جعلها جزء من المبيع لم يصح (٢).
و هذه (٣) كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم، أو المجهول:
و قد ذكر هذا (٤) المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض:
قال: و ما قد يوجد (٥).
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ١٨٧.
عند قوله: الثالث لو قال: بعتك هذه الشاة و ما في ضرعها من اللبن.
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ١٨٨.
عند قوله: الخامس لو باعه دجاجة ذات بيضة و شرطها صح.
(٣) أي هذه الأقوال التي ذكرناها عن العلامة عن التذكرة كلها شاهدة و صريحة في عدم صحة التفصيل المتقدم المشار إليه في الهامش ١ ص ٥٧
فلا مجال لذهاب جماعة إلى التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ عنهم في ص ٦٠ بقوله: و خص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، أو منضما بالمعلوم.
و جوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم.
(٤) أي هذا المطلب: و هو اختصاص منع بيع المجهول بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، و جواز بيعه بما إذا كان تابعا للمعلوم.
(٥) جملة و ما قد يوجد في بعض الكلام هي المذكورة في جامع المقاصد