كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤
بعضهم، بل كلهم خلافه، فإنا (١) نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف، أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به (٢) تتبع كلماتهم.
و إن أريد (٣) الاقتصار على مورد النصوص (٤): و هو (٥) بيع سمك الآجام، و لبن الضرع، و ما في البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص (٦) القاعدة المجمع عليها بين الكل: من (٧) عدم جواز بيع المجهول مطلقا.
- أفادوا بعدم دلالتها على قاعدة كلية.
(١) تعليل من الشيخ لما أفاده: من أن كل الفقهاء قالوا بعدم دلالة رواية معاوية على انتزاع قاعدة كلية منها.
(٢) أي بعلمنا من أن فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف.
(٣) هذا هو الشق الثانى لفرض دلالة رواية معاوية بن عمار على المراد: و هو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.
(٤) المراد من النصوص هي مرسلة البزنطي، و رواية معاوية بن عمار، و رواية أبى بصير، و صحيحة عيص بن القاسم، و موثقة سماعة و صحيحة ابن محبوب، و موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي:
(٥) مرجع الضمير مورد النصوص.
(٦) المراد بالنصوص ما أشير إليها في الهامش ٤ ص ٧٤.
(٧) كلمة من بيان للقاعدة المجمع عليها من قبل الفقهاء.
أي المراد من تلك القاعدة: هو عدم جواز بيع المجهول مطلقا سواء ضم إليه شيء معلوم أم لا.