كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣
ثم على تقدير الدلالة (١) إن أريد انتزاع قاعدة (٢) منها: و هي جواز ضم المجهول إلى المعلوم و إن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة، لجواز (٣) نقل المجهول، فلا (٤) دلالة فيها على ذلك:
و لم (٥) يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة بل المعلوم من
- فنقول: إن هذا المفهوم يكون منافيا لما أفادته مرسلة البزنطي، و رواية أبى بصير، لأنه ليس في هذا المفهوم دلالة على ارتفاع البأس مع الضميمة الى الشيء المجهول.
(١) أي ثم على فرض دلالة رواية معاوية بن عمار على المدعى:
و هو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.
(٢) أي قاعدة كلية من رواية عمار حتى تجعل كبرى كلية، لتنطبق على صغرياتها و مصاديقها في جميع مجالات بيع المجهول اذا ضم إليه شيء معلوم.
(٣) اللام هنا بمعنى حتى أي إنما يضم المجهول إلى شيء معلوم حتى يجوز بيعه، إذ لو لا الضميمة المذكورة لما صح بيع المجهول مستقلا.
(٤) الفاء جواب لإن الشرطية في قوله في ص ٧٣: إن أريد انتزاع قاعدة كلية أي إذا أريد ذلك فلا دلالة للرواية على تلك القاعدة المنتزعة منها حتى تجعل كبرى كلية، لتطبق على صغرياتها و مفرداتها.
(٥) هذا استشهاد من الشيخ لما أفاده: من عدم دلالة رواية معاوية ابن عمار على انتزاع قاعدة كلية تنطبق على صغرياتها.
و خلاصته أنه لم يظهر من العاملين بهذه الرواية أنهم التزموا بإفادتها قاعدة كلية منتزعة منها، لتطبق على صغرياتها.
بل المعلوم من حال بعض الفقهاء، بل كلهم خلاف ذلك أي-