كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦
قال: نعم حتى تنقطع، أو شيء منها (١)، بناء (٢) على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه.
أو بيع شيء منه محلوب في الخارج، و ما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه.
- المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم تحمل صحيحة عيص بن القاسم:
هذه خامسة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٥٩ الباب ٨ الحديث ١.
(٢) تعليل لكيفية دلالة الصحيحة على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم.
و لما كانت الصحيحة مشتملة على جملتين في قول الامام (عليه السلام):
و هما: نعم حتى تنقطع، أو شيء منها
و كانت الجملة الاولى لا تدل على المراد: و هو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم، لأن المالك قد باع كل ما كان في الضرع، و المشتري قد رضي بذلك فليس هنا شيء مجهول بيع مع شيء معلوم ضم إليه، فالجملة خارجة عما نحن بصدده:
أفاد الشيخ (قدس سره) بناء على أن المراد من بيع اللبن الذي في الضرع هو تمامه بنحو الترديد:
و أما الجملة الثانية: و هي (أو شيء منها) فلما لم يكن لها ظهور في جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم أفاد أنها تحمل هذه الصحيحة على تلك الروايات الأربع حتى يصح الاستدلال بها فأخذ (قدس سره) في توجيه الجملة الثانية فأفاد.
أو المراد بيع مقدار محلوب منها في الخارج (معلوم وزنا، أو-