كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣
إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من سمك فيباع و ما في الأجمة (١).
و رواية (٢) معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب (٣).
و المراد (٤).
- بالإضافة إلى اعتضادها بروايات أخرى وردت في المقام التي تتلى عليك.
و أما الثانية فلانجبارها بكون سهل بن زياد من مشايخ الاجازة كما صرح بذلك شيخنا العلامة المجلسي (قدس سره).
بالإضافة إلى ذلك كله أن المرسلة مشتملة على البزنطي و هو من أصحاب الاجماع على صحة ما يصح عنه، و أقروا له بالفقه.
فهذه الجهات تجبر إرسال الحديث.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٦٣ الباب ١٢ الحديث ١.
فالشاهد في قوله (عليه السلام): فيباع و ما في الأجمة، حيث جوز بيع ما في الأجمة الّذي مقداره مجهول مع السمك المخرج منها و مقداره معلوم.
(٢) هذه ثانية الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول المنضم إليه شيء معلوم.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٦٤ الباب ١٢ الحديث ٥.
(٤) أى المراد من الشراء في قوله (عليه السلام): لا بأس بأن يشترى الآجام: شراء ما في الآجام، و من الواضح أن ما في الآجام مقدار-