كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١
يندرج في اطلاق ما دل من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن (١) أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.
خلافا للشيخ في النهاية، و ابن حمزة في الوسيلة (٢).
و المحكي عن الاسكافي و القاضي، بل في مفتاح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة (٣)، بل عن الخلاف و الغنية الاجماع في مسألة السمك، و اختاره من المتأخرين المحقق الاردبيلي و صاحب الكفاية، و المحدث العاملي، و المحدث الكاشاني (٤).
و حكي عن ظاهر غاية المراد (٥).
(١) تعليل لعدم صدق اسم المجهول عرفا على مثل هذا النوع من المبيع منضما مع معلوم يكون المجهول تابعا للمعلوم.
و المراد من أجزائها هي الأجزاء التابعة التي لا تكون مقصودة بالاستقلال عند البيع.
(٢) فإن هذين العلمين جوزا بيع المجهول منضما إلى معلوم بنحو الاطلاق أى سواء أ كان المجهول تبعا للمعلوم: بأن وقع البيع على المعلوم أولا و بالمقصود و المجهول كان تبعا له.
أم كان المجهول بنحو الاستقلال: بأن وقع البيع عليه مستقلا، مع قطع النظر عن المعلوم.
(٣) أى صحة بيع المجهول منضما الى معلوم يكون المجهول تابعا للمعلوم.
(٤) يأني شرح هؤلاء الأقطاب في (أعلام المكاسب).
(٥) غاية المراد شرح على نكت الإرشاد.
الشرح للشهيد الاول و المتن للعلامة (قدس سرهما).
و الشرح هذا موافق لنسق القدماء: من تقديم المتن ثم التعقيب-