كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥
في فأره (١).
و الفأر بالهمزة قيل: جمع فأرة كتمر و تمرة.
و عن النهاية أنه (٢) قد لا يهمز تخفيفا:
و مستند الحكم (٣) العمومات غير المزاحمة بما يصلح التخصيص، عدا توهم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنص (٤) و الاجماع،
- سألته عن المسك في الدهن أ يصلح؟
قال: إني لا صنعه في الدهن و لا بأس.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١ ص ٤٤٥- ٤٤٦ الباب ٩٥ الحديث ٤- ٣- ٧، و هناك أحاديث أخرى فراجع.
فهذه الأحاديث، و التي لم تذكر هنا و ذكرت في المصدر كلها تدل على طهارة هذا النوع من المسك، و حلية بيعه و شرائه و استعماله.
(١) بفتح الفاء و سكون الألف وعاء يجعل فيه المسك.
(٢) أى الفأر.
(٣) و هو جواز بيع المسك في فأر.
و المراد من العمومات قوله عز من قائل:
وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.
(٤) المراد بالنص رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال: كانت لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) برائحته.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ١٠٧٨ الباب ٥٨ الحديث ١-