كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧
فعلى الأول (١) على البائع، و على الثاني (٢) على المشتري، لوقوعه في ملكه.
(١) أي فعلى القول الأول: و هو انفساخ العقد و بطلانه من أصله و رأسه تكون مئونة نقل البيع من الموضع الذي اشتراه إلى محل اختباره على البائع، لأن المبيع الفاسد حينئذ ملك للبائع.
ثم إن موضع النقل أعم من الحانوت: أو المخزن، أو المدينة، أو بلاد أخرى غير بلاد المشتري.
(٢) أي و على القول الثاني: و هو انفساخ العقد من حين تبين الفساد تكون مئونة النقل، و جميع مصاريفه من الموضع المشترى الى محل اختباره على المشتري، لوقوعه في ملكه.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٧٨ عند قول الشهيد الأول: و تظهر الفائدة في مئونة نقله عن الموضع.
ثم إن للشهيد الثاني في شرح اللمعة في نفس الجزء و الصفحة إشكالا على أن مئونة النقل على القول الأول على البائع، أليك نصه:
و يشكل بأنه و إن كان (١) ملكا للبائع حينئذ (٢)، لكن نقله بغير امره، فلا يتجه (٣) الرجوع عليه بالمئونة (٤).
- (١) أي المبيع الفاسد الذي تبين فساده بعد الكسر.
- (٢) أي حين أن نقل المشتري المبيع الفاسد من مكان البائع.
- (٣) أي فلا معنى لرجوع المشتري على البائع فيما اغترمه من المصاريف في سبيل نقل المبيع.
- (٤) لا يخفى ما في هذا الإشكال، لأن المشتري مالك بحسب الظاهر و المبيع ملك للبائع في الواقع و نفس الأمر.
فنقل المشتري المبيع من ذلك المكان الى محل الاختبار مستند الى-