كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤
الأخبار المتواترة.
و عن المبسوط عدم الخلاف فيه (١).
لكن عن المقنعة أنه يسعّر عليه (٢) بما يراه الحاكم.
و عن جماعة منهم العلامة و ولده و الشهيد أنه يسعّر عليه (٣) إن اجحف بالثمن، لنفي الضرر (٤).
و عن الميسي و الشهيد الثاني أنه يؤمر (٥).
- أليك نص الحديث الأول.
عن علي بن أبى طالب (عليه السلام) أنه قال: مرّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج الى بطون الأسواق و حيث تنظر الأبصار إليها.
فقيل لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لو قوّمت عليهم فغضب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) حتى عرف الغضب في وجهه.
فقال: أنا اقوّم عليهم، إنما السعر الى اللّه يرفعه اذا شاء، و يخفضه اذا شاء.
و الحديث المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٢٣ صريح أيضا في عدم جواز التسعير على المحتكر في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): و بعه كيف شئت و لا تحبسه.
(١) أي في عدم جواز التسعير على المحتكر.
(٢) أي على المحتكر.
(٣) أي على المحتكر.
(٤) بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار، فإن اجحاف صاحب الطعام بالسعر موجب لضرر المشتري و هو منفي عنه.
(٥) أي المحتكر يؤمر بإخراج الطعام إلى الأسواق من دون أن