كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦
انتهى (١).
و أما تحديده (٢) بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة و غيرها و يظهر (٣) من الأخبار المتقدمة.
و أما ما ذكره (٤): من حمل رواية السكوني (٥) عن بيان مظنة الحاجة فهو جيد.
و منه (٦) يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا.
- ذلك هي رواية السكوني المذكورة في ص ٢١٥
(١) أي ما أفاده الشهيد في هذا المقام في الدروس.
(٢) هذا كلام الشيخ يروم به تأييد ما أفاده الشهيد في الدروس في تحديد الاحتكار بالحدين المذكورين في الهامش ٧ ص ٢١٥
(٣) أي التحديد المذكور الذي أفاده الشهيد يظهر من الأخبار المتقدمة كرواية السكوني المشار إليها في ص ٢١٥
و رواية ابن أبى مريم الانصاري المذكورة في ص ٢٠٧
(٤) أي الشهيد الاول في الدروس عند نقل الشيخ عنه في ص ٢١٥ بقوله: و مظنتها الزيادة على ثلاثة أيام.
(٥) المذكورة في ص ٢١٥
(٦) أي و من حمل الشهيد رواية السكوني على أن الملاك في تحريم الاحتكار هو احتياج الناس إلى الطعام: يظهر عدم دلالة الرواية على التحديد بالعددين من باب التعبد، بل الملاك هو احتياج الناس إلى الطعام، اذ ربما تكون احتياج الناس إلى الطعام في الشدة أقل من ثلاثة أيام فيحرم الاحتكار حينئذ.
و ربما يكون أقل من أربعين يوما في أيام الرخص فيحرم الاحتكار أيضا.