كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤
يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (١)، فإن الظاهر منها (٢) أن عليّة عدم البأس (٣) وجود الباذل (٤) فلولاه (٥) حرم.
و صحيحة (٦) الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأل عن الحكرة؟
فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره
فإن كان في المصر طعام، أو متاع يباع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل (٧).
و زاد في الصحيحة المحكية عن الكافي و التهذيب قال:
و سألته عن الزيت؟
فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (٨).
و عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام في (نهج البلاغة) في
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣١٦ الباب ٢٨ الحديث ٣.
(٢) أي من هذه الصحيحة.
(٣) في قول الامام أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) في ص ٢٠٣: لا بأس.
(٤) في قول السائل في ص ٢٠٣ في جواب سؤال الامام (عليه السلام):
ما أبيع أنا من الف جزء جزءا.
(٥) أي فلو لا وجود الباذل على بيع الطعام، و عرضه في الأسواق حرم احتكاره في زمن يكثر الراغبون لشراء الطعام.
(٦) هذه صحيحة ثانية جاء بها الشيخ لأقوائية حرمة احتكار الطعام.
(٧) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣١٥ الباب ٢٨ الحديث ١
(٨) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ١٦٤ الحديث ٣.