كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦
لغة إلا أن المنساق عرفا صرفه (١) إلى كل من اتصف بهذا العنوان فالعنوان (٢) موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز.
نعم لو كان المدفوع إليهم اشخاصا خاصة، و كان الداعي على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور (٣).
و الرواية (٤) معارضة بروايات أخر.
مثل (٥) ما في الكافي في الصحيح عن سعد بن يسار قال:
قلت لأبي عبد اللّه: (عليه السلام): الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا؟
قال: نعم (٦).
و عن (٧) الحسين بن عثمان في الصحيح، أو الحسن عن أبي ابراهيم
(١) أي صرف اللفظ الواقع في قول الدافع: ادفع المال، أو ضعه فيه إلى كل شخص متصف بصفة الفقر، أو الفقاهة كما علمت
(٢) و هو الفقر، أو الفقاهة كما عرفت.
(٣) كما عرفت عند قولنا في الهامش ٤ ص ١٩٥: لا لخصوصية موجودة.
(٤) هذا رد على القائل بتحريم أخذ المأمور من المال الذي دفع إليه للتوزيع، و المستدل على ذلك بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص ١٩٤
(٥) هذا أول رواية معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص ١٩٤
(٦) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٠٦ الباب ٨٤ الحديث ١.
(٧) هذه رواية ثانية معارضة لصحيحة ابن الحجاج المتقدمة في ص ١٩٤