كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١
و عن نهاية الاحكام و التنقيح و المهذب البارع و المقنعة الاقتصار على نقل القولين (١).
و عن المهذب البارع حكاية التفصيل (٢): بالجواز (٣) إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم، أو ما ادى معناه.
و المنع (٤) ان كانت بلفظ ادفعه.
و عن التنقيح عن بعض الفضلاء انه ان قال (٥): هو للفقراء جاز (٦).
و إن قال (٧): اعطه للفقراء، فإن علم (٨) فقره لم يجز (٩)
(١) و هما: تحريم اخذ المأمور من المال المدفوع إليه للتوزيع، سواء اطلق الدافع أم لا.
و جواز الأخذ إن اطلق الدافع.
(٢) اى صاحب المهذب البارع ذهب الى التفصيل.
(٣) هذا أحد فردي التفصيل اى قال بجواز اخذ المأمور من المال المدفوع إليه للتوزيع.
(٤) هذا هو الفرد الثانى للتفصيل اى و قال بمنع اخذ المأمور عن المال المدفوع إليه للتوزيع.
(٥) أي الدافع.
(٦) اى للمأمور الأخذ من ذاك المال المدفوع إليه للتوزيع على قبيل خاص.
(٧) اى الدافع.
(٨) اى علم الدافع فقر المأمور الّذي دفع إليه المال للتوزيع.
(٩) أى للمأمور الأخذ من ذلك المال.