كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤
[مسألة: يحرم النجش]
(مسألة):
يحرم النجش (١) على المشهور كما في الحدائق، بل عن المنتهى و جامع المقاصد أنه محرم اجماعا، لرواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
الواشمة و المتوشمة، و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد (٢) (صلى اللّه عليه و آله و سلم) (٣).
(١) بفتح النون و الجيم، من نجش ينجش وزان نصر ينصر.
الاسم منه النجش، و اسم الفاعل ناجش، و صيغة المبالغة نجّاش معناه لغة: البحث و الاستشارة، و الاجتماع بعد التفرق و التنفير في الصيد، و بمعنى ايقاد النار، و الاذاعة في الحديث.
و معناه في البيع مدح الرجل السلعة المعروضة للبيع، ليروجها أو يزيد في سعرها و هو لا يريد شراءها، ليرغب الآخر في الشراء حتى يشتريها، بناء على مواطاة هذا الرجل البائع على ذلك كما أفاد هذا المعنى شيخنا الانصاري بقوله في ص ١٨٦: و الظاهر.
و لا يخفى عليك أنه تقدم البحث عن هذه المسألة من شيخنا الانصاري (قدس سره).
فلما ذا كرر البحث عنها هنا؟
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٤ ص ٢٧٧.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢. ص ٣٣٧. الباب ٤٩ الحديث ٢
(٣) الظاهر أن جملة (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ليست من كلام الرسول-