كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٤
أكلا بالباطل، و لم يقل به (١) إلا الإسكافي [٢٣].
و عن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلافه (٢) فتكون الرواية (٣) مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب (٤) فتقصر (٥) عن افادة الحرمة و الفساد (٦).
نعم لا بأس بحملها (٧) على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي، و لا بأس به (٨)، حسما (٩) لمادة التلقي.
- لظاهر النهي الوارد في الأخبار المشار إليها في الهامش ٢- ٣- ٤ ص ١٧٣
(١) أي بتحريم تلقي الركبان.
(٢) أي على خلاف ما ذهب إليه الاسكافي من التحريم، فإن الفقهاء لم يقولوا بالتحريم.
(٣) و هي الدالة على حرمة الأكل المشار إليها في الهامش ٤ ص ١٧٣
(٤) حيث إن عمل الأصحاب على خلاف الحرمة.
(٥) أي الرواية المشار إليها في الهامش ٤ ص ١٧٣
(٦) لضعف الرواية المشار إليها في الهامش ٤ ص ١٧٣
و لمخالفة الأصحاب لها، حيث لم يعملوا بها.
(٧) أي يحمل الرواية المشار إليها في الهامش ٤ ص ١٧٣ على الكراهة، لمخالفة الأصحاب لها، حيث لم يعملوا بها، لضعفها.
(٨) أي بهذا الحمل.
(٩) تعليل لعدم البأس بالحمل المذكور أي عدم البأس لأجل قطع مادة التلقي حتى لا يصدق التلقي بإقدامهم على ذلك: بأن يقطع من أصله.
[٢٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب