كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧
و ليس (١) بجيد، بل الأولى انعقاد البيع، سواء شرط أحدهما، أم خلي عنهما، أم شرط العيب.
و الظاهر (٢) أنه إنما صار الى الإبهام من عبارة الشيخين، حيث قالا: إنه جاز على شرط الصحة، أو بشرط الصحة.
و مقصودهما (٣) أن البيع بشرط الصحة، أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازه مشروط بالصحة، أو البراءة، انتهى (٤).
(١) هذا كلام العلامة يروم به الإشكال على ما أفاده القاضي في كلامه الموهم لاشتراط أحد القيدين:
إما الصحة، أو البراءة من العيوب.
(٢) هذا كلام العلامة تعليل منه لإيهام عبارة القاضي (قدس سره) اشتراط أحد القيدين المذكورين في ص ١٦ بوصفه في بيع ما يراد اختباره
و خلاصته أن منشأ الإبهام المذكور هو عبارة الشيخين: الشيخ المفيد، و الشيخ الطوسي، حيث قالا: إنه جاز على شرط الصحة، أو بشرط الصحة.
فهذه العبارة منهما أوهمت القاضي حتى قال بوجوب أحد القيدين المذكورين في ص ١٦ في بيع ما يراد اختباره.
(٣) هذا كلام العلامة في المختلف يروم به بيان مراد الشيخين أي و الحال أن الشيخين لا يقصدان من تقييد المبيع المذكور بأحد القيدين بنحو الوجوب حتى إذا لم يقيد به يكون البيع باطلا.
بل مقصودهما من التقييد التقييد بنحو الجواز.
فما استفاده القاضي من كلام الشيخين في غير محله.
(٤) أي ما أفاده العلامة في المختلف في هذا المقام.