كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥
المذوقة، فانه لا يصح بيعها (١) بغير اختبار، فان ابتيعت بغير اختبار كان البيع باطلا، و المتبايعان فيها بالخيار، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس، انتهى (٢).
و عن القاضي [٤] (٣) أنه لا يجوز بيعها (٤) إلا بعد أن يختبر، فإن ببعت من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده (٥) لها على البائع.
- فلم أجد مجيء هذا الجمع للحلواء، بل جاء جمعه حلاوي بكسر الواو و تشديدها وزان صحاري إذا كان مفرده ممدودا، أو حلاوى بفتح الواو و تخفيفها إذا كان مفرده مقصورا، و صدور مثل هذه اللغة عن مثل شيخنا المفيد و هو ضليع بالأدب العربي بالإضافة الى أنه قحطانى:
جعلني اشك في صحته.
و كتاب المقنعة ليس موجودا عندي حتى اراجعه و اطبق المنقول عليه، و راجعت بعض التعاليق الموجودة لدي فلم أعثر على شيء.
ثم رجعت تعليقة شيخنا المامقاني (الشيخ محمد حسن (قدس سره)) على المكاسب فوجدت ضالتي، أليك نص ما نقله عن المقنعة.
قال في المقنعة: و كل شيء من المطعومات و المشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالأدهان المختبرة بالشم، و صنوف الطيب و الحلواء المذوقة. فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له.
راجع تعليقة الشيخ المامقاني (قدس سره) ص ٤٧٣.
(١) مرجع الضمير بيع كل شيء من المطعومات و المشمومات.
(٢) أي ما أفاده شيخنا المفيد (قدس سره) في هذا المقام.
(٣) هذا هو القول الثاني في مسألة بيع ما يراد طعمه، أو رائحته
(٤) أي بيع كل شيء من المطعومات و المشمومات.
(٥) أي في رد المشتري كل شيء من المطعومات و المشمومات.
[٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب