كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٠
.............
- و المظروف من دون ملاحظتهما شيئا واحدا:
هو أن الثمن في الأول يوزع على المظروف و ظرفه بنسبة واحدة لأن المفروض هو بيع كل كيلو من المظروف بدرهم، و بيع كل كيلو من الظرف بدرهم أيضا.
فعلى فرض كون وزن الظرف كيلوين يكون درهمان بإزائهما من مجموع عشرة الدراهم التي كانت سعر عشرة كيلوات: أي يكون ازاء وزن الظرف خمس العشرة ٢/ ٠.
و أما على كون المبيع كل كيلو مركب من الظرف و المظروف من دون ملاحظتهما شيئا واحدا فيوزع الثمن على الظرف و المظروف بنحو يكون كل رطل مركب من الظرف و المظروف بإزاء درهم واحد.
فلو كان وزن الظرف كيلوين، و وزن المظروف ثمانية كيلوات يقسم المجموع خمسة أقسام كل قسم من الخمسة مركب من المظروف و ظرفه بنحو تكون نسبة الجزء من الظرف المفروض مع مظروفه نسبة الخمس الى أربعة أخماس.
و المفروض أن الدرهم واقع بإزاء هذا القسم المركب من خمسة أقسام، فلازم هذا الفرض ان يقع من هذا الدرهم الواقع بإزاء الخمس الواقع فيه من الظرف: ما تقتضيه نسبة هذا الخمس واقعا من القيمة الى الاربعة أخماس.
فحينئذ ربما تكون قيمة هذا الخمس واقعا مساوية لقيمة الأربعة اخماس من المظروف فيكون مجموع الأخماس من الظرف الواقعة في ضمن أخماس المركب من الظرف و المظروف درهمين و نصف درهم
و منشأ هذا التفاوت أن الظرف على الأول: و هو كون المبيع-