كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤
نعم فليذقه، و لا يذوقن ما لا يشتري (١).
فالسؤال (٢) فيها عن جواز الذوق، لا عن وجوبه.
ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة (٣) الى المفيد و القاضي و سلار و ابي الصلاح و ابن حمزة.
قال (٤) في المقنعة [٣]: كل شيء من المطعومات و المشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالأدهان المختبرة بالشم، و صنوف الطيب، و الحلويات (٥).
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٧٩ الباب ٢٥.
الحديث ١ لا يخفى أنه يوجد اختلاف يسير في الحديث الموجود هنا مع ما في المصدر، و لعل (الشيخ (قدس سره)) نقله بالمعنى كما هو ديدنه
(٢) هذا جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته أن سؤال السائل في الرواية إنما كان عن جواز الذوق قبل الشراء، لا عن وجوبه، فالرواية لا تدل على الوجوب.
(٣) أي في مسألة بيع ما يراد اختبار طعمه، أو رائحته.
(٤) أي الشيخ المفيد (قدس اللّه نفسه).
من هنا أخذ الشيخ في ذكر أقوال الذين نسب الخلاف إليهم في مسألة بيع ما يراد اختبار طعمه، أو رائحته، و هم:
الشيخ المفيد و القاضي و سلّار، و ابو الصلاح و ابن حمزة.
فابتدأ بالأقوال مرتبة كما ابتدأ بأسمائهم مرتبة و المقنعة كتاب لشيخنا المفيد أعلى اللّه مقامه الشريف يأتي شرحها و شرح مؤلفها في (أعلام المكاسب).
(٥) في بعض نسخ المكاسب حلويات، و في بعضها حلوات.
و حيث كان الجمع المذكور غير صحيح راجعت كتب اللغة التي بأيدينا
[٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب