كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨
من الثمن بتلك النسبة (١).
و تبعه (٢) على هذا غير واحد.
و مقتضاه (٣) أنه لو كان الظرف رطلين و المجموع عشرة أخذ له (٤) خمس الثمن.
و الوجه في ذلك (٥) ملاحظة الظرف و المظروف شيئا واحدا،
(١) و هي الثمن، أو العشر، أو التسع، أو السبع، أو الخمس
(٢) أي و تبع الشهيد الثاني غير واحد من أعلام الطائفة (قدس اللّه أسرارهم) في هذه الطريقة: و هي طريقة تقسيط الثمن على الظرف و المظروف.
(٣) أي و مقتضى هذا التقسيط الذي أفاده الشهيد الثاني في المسالك و الذي عرفته منا مفصلا في الهامش ٤ ص ١٣٧ عند قولنا: أي و طريقة تقسيط الثمن. خلاصة هذا الكلام أنه لو كان وزن الظرف كيلوين، و مجموع وزن الظرف و المظروف عشرة كيلوات يؤخذ للظرف حينئذ من الثمن خمسه أي بناء على أن كل كيلو درهم و المجموع عشرة دراهم يؤخذ للمشتري من مجموع الثمن خمس: و هو درهمان أي ٢/ ٠
و قد عرفت كيفية ذلك مشروحا في الهامش ٤ ص ١٣٧
عند قولنا: فإن كان مقداره عشرا.
(٤) أي يؤخذ للظرف خمس الثمن كما عرفت آنفا.
(٥) أي العلة في كيفية التقسيط المذكور الذي أفاده شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك هو أن الظرف و المظروف هنا قد لوحظا شيئا واحدا بحيث يجوز لنا أن نفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع أي جزء معينا عنه، و المجموع هو الظرف و المظروف.
فاذا كان وزن الظرف كيلوين، و وزن المظروف ثمانية كيلوات-