كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧
و عبارة (١) النهاية، و الوسيلة (٢)، و الفاضلين، و الشهيدين، و المحقق الثاني (رحمهم اللّه جميعا).
و تؤيده (٣) الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد.
(١) أي كما أن عدم اختصاص الحكم المذكور: و هو جواز الاندار هو المستفاد من عبارة الشيخ في النهاية.
راجع ص ١١٨ عند نقل شيخنا الانصاري عنه بقوله: و هذا هو الذي فهمه في النهاية، حيث اعتبر هناك أن يكون ما يندر للظروف، فإن كلمة الظروف عامة تشمل كل ظرف، و ليس فيه اختصاص بظروف السمن، أو الزيت.
(٢) أي عدم اختصاص الحكم المذكور هو ظاهر عبارة الوسيلة، و ظاهر عبارة الفاضلين: و هما المحقق و العلامة، و ظاهر عبارة الشهيدين و المحقق الثاني (قدس اللّه أرواحهم).
(٣) أي و تؤيد عدم اختصاص الحكم المذكور: و هو الاندار بظروف السمن و الزيت، بل تشمل كل وعاء رواية قرب الاسناد المروية في ص ١١٦
وجه التأييد أن كلمتي الناسية و الجوالق في سؤال الراوي عن الامام (عليه السلام) عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية و الجوالق: تدلان على أن المراد بالظرف مطلق الظرف، لا خصوص الذي يجعل فيه الدهن و الزيت لأن الناسية و الجوالق كما عرفت في الهامش ٢ ص ١١٦ وعاءان يحاكان من الصوف، أو الشعر يجعل فيهما المتاع، و المتاع عام لا اختصاص له بظروف الدهن و الزيت، بل الغالب جعل الطعام و البقول و الخضروات و الفواكه فيهما كما يجعل فيهما ظروف الدهن و الزيت أيضا كما هو الغالب عند أهل القرى و الأرياف.