كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤
مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير (١) ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به، فإن (٢) تلك تحتاج إلى هبة جديدة، و لا يكفي (٣) إقباضها من حيث كونها حقا للمشترى.
- ضوء ما ذكرنا يكون النهي الوارد في موثقة حنان: و هو قوله (عليه السلام) في الفقرة الثانية منها: إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه قد تعلق في الواقع بنفس الزيادة غير المتسامح بها في العرف، لا بنفس الاندار الّذي هو المقدار المعين المتعارف عند التجار، و الّذي قيدناه بالقيدين المشار إليهما في الهامش ٦ ص ١٢٢، و الهامش ١ ص ١٢٣
(١) أى النهي الوارد في الموثقة: و هو قوله (عليه السلام): فلا تقربه نظير النهي الوارد عن الشراء بالأوزان الزائدة عن المقدار غير المتسامح به في العرف.
فكما أن النهي هناك قد تعلق بالزيادة غير المتسامح بها، لا بنفس الزيادة المتعارف بها.
كذلك النهي فيما نحن فيه قد تعلق بالزيادة غير المتعارف بها، لا بنفس الزيادة المتعارف بها.
(٢) تعليل لتعلق النهي فيما نحن فيه بنفس الزيادة غير المتسامح بها، لا بنفس الزيادة المتعارف بها.
و خلاصته أن تلك الزيادة غير المتسامح بها محتاجة إلى هبة جديدة و لا يملكها المشترى إلا بها، لأنها خارجة عن المتعارف عند الباعة.
(٣) دفع وهم.
حاصله أن تلك الزيادة غير المتسامح بها قد أقبضها البائع الى المشترى فهي حق له يملكها بنفس الاقباض، فلا تحتاج الى هبة جديدة.
فأجاب الشيخ (قدس سره) أن الاقباض المذكور لا يكفي في تحقق-